الشيخ الصدوق
512
من لا يحضره الفقيه
تضع " ( 1 ) . 4795 - وسئل الصادق عليه السلام ( 2 ) " عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ( 3 ) . باب * ( طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ) * * ( والمستحاضة والمسترابة ) * 4796 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : " الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر " ( 4 ) . 4797 - وروى محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها " . 4798 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " عدة المرأة التي لا تحيض ( 5 ) والمستحاضة التي لا تطهر ( 6 ) والجارية
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيبين عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام . ( 2 ) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة ، وفيه اشكالات راجع المسالك . ( 3 ) قال الشيخ لا ينافي هذا الخبر الاخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لأنا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها . ( 4 ) رواه الكليني في الضعيف ، وفى الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض . ( 5 ) أي وهي في سن من تحيض . ( 6 ) أي التي يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها .